الشيخ محسن الأراكي

153

كتاب الخمس

المَورِدُ الخَامِس : الأرشُ وَدِيَةُ الجِنَايَات لا كلام في عدم صدق الفائدة على الأرض ولا على دية الجنايات ، فلا يجب في شيء منها الخمس سواءاً كانت الدية دية النفس أو دية الطرف ؛ لكونها تعويضاً عن خسارة ، وليست مالا جديداً ، أو زيادة ماليّة جديدة ليصدق عليها الفائدة ، وقد مضى أنّ عنصر الزيادة الماليّة مأخوذ عرفاً في مفهوم الفائدة .